الشرب في القدح فيه ضَبّة من فضّة ، قال : " لا بأس ، إلَّا أن يكره الفضّة فينزعها " " 1 " .
ومقتضى الجمود على قواعد الفنّ وإن كان تقييد هذا الإطلاق ، لكن لا يبعد أقربية حمل الصحيحة على استحباب العزل أو كراهة الشرب من المحلّ منها ؛ لقوّة الإطلاق ، سيّما إذا كانت " الضبّة " بمعنى الشعَب التي يزيّن بها الإناء ، فإنّ الابتلاء بها في الشرب كثير ، فعدم النهي عنها والتذييل بقوله ( عليه السّلام ) : " إلَّا أن يكره الفضّة فينزعها " والمناسبات المغروسة في الذهن ، ربّما توجب ترجيح الحمل على الكراهة على التقييد .
لكن مع ذلك رفع اليد عن ظهور الصحيحة مشكل .
فالأحوط العزل ، كما أنّ الأحوط إلحاق المذهّب بالمفضّض ، بل لا يخلو من قوّة .
هامش
" 1 " المحاسن : 582 / 65 ، تهذيب الأحكام 9 : 91 / 391 ، وسائل الشيعة 3 : 509 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 66 ، الحديث 4 .