تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضاً روى الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : " لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة " " 1 " . وروى ابن محبوب ، عن العلاء بن رَزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : " أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة " " 2 " . وروي عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : " أنّه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضّة " " 3 " انتهى . وهذه كما ترى ظاهرةٌ في الكراهة المصطلحة ، غيرُ ممكن التأويل بغيرها من وجوه ؛ وإن كان مقتضى تمسّكه بالروايات الظاهرة في الحرمة أن يكون مدعاه التحريم ، لكن نصوصية الصدر حاكمة على الذيل ، سيّما مع أنّ رواية الحلبي محمولة على الكراهة بقرينة عطف " المفضّضة " على " آنية الفضّة " والنصّ قائم على عدم البأس بها ؛ وهو صحيحة عبد الله بن سِنان المتقدّمة " 4 " . ولعلّ استناد الشيخ إليها للكراهة كذلك ، كما أنّ الحلبي الناقل لها عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال في موضع آخر : " إنّه كره آنية الذهب والفضّة ، والآنية المفضّضة " " 1 " .
هامش
" 1 " الكافي 6 : 267 / 3 ، وسائل الشيعة 3 : 509 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 66 ، الحديث 1 . " 2 " الكافي 6 : 267 / 4 ، وسائل الشيعة 3 : 506 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 3 . " 3 " الخلاف 1 : 69 . " 4 " تقدّمت في الصفحة 204 . " 1 " المحاسن : 582 / 61 ، وسائل الشيعة 3 : 508 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 10 .