تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
و " المجمع " للأردبيلي و " المدارك " وغيرها على حرمة سائر الاستعمالات أيضاً " 1 " ، وعن " كشف الرموز " : " لا خلاف فيه " " 2 " ونسبه في محكي " الكفاية " إلى المشهور " 3 " . وعن الصدوق والمفيد وسلَّار والشيخ في " النهاية " الاقتصار على الأكل والشرب " 4 " ، وعن " المدارك " و " الكفاية " : " أنّ تحريم اتخاذها لغير الاستعمال هو المشهور " " 5 " وعن " المجمع " : " هو مذهب الأكثر " " 6 " وهو المحكي عن الشيخ والمحقّق واليوسفي والعلَّامة والفخر والكركي وظاهر الشهيد " 7 " . وعن الحلَّي والعلَّامة في " المختلف " تقريب الجواز " 8 " ، وعن " المدارك " استحسانه " 9 " ، وعن شيخه الأردبيلي الميل إليه " 10 " . هذا ، والذي يوجب وسوسة في النفس أمران
هامش
" 1 " ذكرى الشيعة 1 : 145 ، مجمع الفائدة والبرهان 1 : 362 ، مدارك الأحكام 2 : 379 ، رياض المسائل 2 : 419 . " 2 " كشف الرموز 1 : 118 . " 3 " كفاية الأحكام : 14 / السطر 38 . " 4 " الفقيه 3 : 222 / 1030 و 1031 ، المقنع : 424 ، المقنعة : 584 ، المراسم : 210 ، النهاية : 589 . " 5 " مدارك الأحكام 2 : 380 ، كفاية الأحكام : 14 / السطر الأخير . " 6 " مجمع الفائدة والبرهان 1 : 363 . " 7 " المبسوط 1 : 13 ، المعتبر 1 : 456 ، كشف الرموز 1 : 119 ، نهاية الإحكام 1 : 297 ، إيضاح الفوائد 1 : 32 ، جامع المقاصد 1 : 188 ، ذكرى الشيعة 1 : 145 . " 8 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 193 / السطر 28 ، السرائر 3 : 123 ، مختلف الشيعة 1 : 336 . " 9 " مدارك الأحكام 2 : 380 . " 10 " مجمع الفائدة والبرهان 1 : 363 364 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 209 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني