تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
يصنع به ؟ قال : " يغسل سبع مرّات " " 1 " . وقد حملها المحقّق على الاستحباب " 2 " . قيل : " لقلَّة العامل بها " " 3 " وهو كذلك ؛ لأنّ الظاهر من قدماء أصحابنا كالمفيد والسيّد والشيخ وابن حمزة وسلَّار بل الصدوق ومن بعدهم كالحلَّي وابن زهرة عدم وجوب السبع " 4 " ، بل ظاهر " الخلاف " على عدم وجوب الزيادة على الثلاث في النجاسات سوى الولوغ " 5 " ، ومعه لا يبقى وثوق بها مع كونها بمرءى ومنظر لهم رواها الكليني والشيخ ، ومع عدم معارض لها ، فتقييد موثّقة عمّار الآتية " 6 " بها مشكل ، وطريق الاحتياط واضح . وأمّا الخمر ، فذهب جملة من الأصحاب إلى وجوب غسل الإناء منها سبعاً " 7 " . وذهب جمع إلى الثلاث " 8 " ، وهو مقتضى الجمع بين الروايات ؛ فإنّ منها : ما تدلّ على السبع ، كموثّقة عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في الإناء
هامش
" 1 " هذه ذيل رواية الكليني على ما رواها الشيخ الطوسي في " التهذيب " والشيخ الحر في " الوسائل " ولكن هذا الذيل غير موجود في النسخ الموجودة لدينا من الكافي . الكافي 3 : 61 / 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 261 / 760 ، وسائل الشيعة 1 : 225 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ، الحديث 2 ، و 3 : 417 ، أبواب النجاسات ، الباب 13 ، الحديث 1 . " 2 " المعتبر 1 : 460 . " 3 " جواهر الكلام 6 : 358 . " 4 " انظر المقنعة : 68 ، الانتصار : 9 ، الخلاف 1 : 186 و 187 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 80 ، المراسم : 36 ، المقنع : 37 ، السرائر 1 : 91 92 ، غنية النزوع 1 : 43 . " 5 " راجع الخلاف 1 : 182 . " 6 " تأتي في الصفحة 197 . " 7 " المراسم : 36 ، الدروس الشرعيّة 1 : 125 ، جامع المقاصد 1 : 191 . " 8 " شرائع الإسلام 1 : 48 ، قواعد الأحكام 1 : 9 / السطر 13 ، كشف الرموز 1 : 121 .