تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
بأطراف لسانه ، على ما هو المعهود من شربه ، ويظهر من اللغة " 1 " . وهو معقد إجماع السيّد والشيخ وابن زهرة " 2 " . وألحق جمع اللطع بالولوغ " 3 " ، وادعى شيخنا المرتضى الشهرة عليه " 4 " ، وهي غير ثابتة ، بل الظاهر من قدماء أصحابنا الاختصاص " 5 " ، والتعدّي من بعض المتأخّرين . وألحق الصدوق الوقوع بالولوغ " 6 " ، وهو المحكي عن أبيه " 7 " موافقاً " للرضوي " " 8 " . والأصل في الحكم صحيحة أبي العبّاس المتقدّمة " 9 " ففي صدرها : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن فضل الهرّة والشاة إلى أن قال حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : " رجس نجس . . " إلى آخره .
هامش
" 1 " الصحاح 4 : 1329 ، لسان العرب 15 : 397 ، القاموس المحيط 3 : 119 . " 2 " الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 218 / السطر 30 ، الخلاف 1 : 175 176 ، غنية النزوع 1 : 43 . " 3 " جامع المقاصد 1 : 190 ، الحدائق الناضرة 5 : 475 ، مدارك الأحكام 2 : 390 . " 4 " الطهارة ، الشيخ الأنصاري : 395 / السطر 8 . " 5 " الخلاف 1 : 175 176 ، غنية النزوع 1 : 43 ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 80 ، السرائر 1 : 91 . " 6 " المقنع : 37 ، الفقيه 1 : 8 / 10 . " 7 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 195 / السطر 23 ، منتهى المطلب 1 : 188 / السطر 35 . " 8 " وما في فقه الرضا ( عليه السّلام ) هكذا : " إن وقع كلب في الماء ، أو شرب منه ، أهريق الماء ، وغسل الإناء ثلاث مرّات : مرّة بالتراب ومرّتين بالماء ، ثمّ يجفف " . الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 93 ، مستدرك الوسائل 2 : 602 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 1 . " 9 " تقدّم في الصفحة 175 .