تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
المتقدّمة في صحيحة أبي العبّاس بتقييد إطلاقها بموثّقة عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في الإناء يشرب فيه النبيذ ، قال : " تغسله سبع مرّات ، وكذا الكلب " " 1 " وتقييد الغسلات في الموثّقة بكون الأولى منها بالتراب ، وكذا الكلب بالولوغ ؛ وإن كانت التقييدات سيّما الأخيرتان بعيدة . وكيف كان : لا ينبغي التأمّل في ضعف ما ذهب إليه بعد عدم موافق له ، فالمتيقّن حمل الموثّقة على الاستحباب . ويتلوه في الضعف قول المفيد ؛ وهو وجوب الثلاث وسطهنّ بالتراب " 2 " ، وإن قال في " الوسيلة " : " به رواية " " 3 " إذ هي غير ثابتة ، ومع ثبوتها شاذّة بلا إشكال ، فالأقوى ما عليه المشهور .

تنبيهات

الأوّل : اختصاص التعفير بالولوغ

ظاهر الأصحاب قديماً وحديثاً عدا شاذّ منهم ، كالصدوقين " 4 " والمحكي عن المفيد " 5 " من القدماء ، وكالمحكي عن الكركي وصاحبي " المدارك " و " الحدائق " من المتأخّرين " 6 " اختصاص الحكم بالولوغ ، وهو شربه من الإناء
هامش
" 1 " تهذيب الأحكام 9 : 116 / 502 ، وسائل الشيعة 25 : 368 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 30 ، الحديث 2 . " 2 " المقنعة : 65 و 68 . " 3 " الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 80 . " 4 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 195 / السطر 18 ، المقنع : 37 ، الفقيه 1 : 8 / 10 . " 5 " المقنعة : 68 . " 6 " جامع المقاصد 1 : 190 ، مدارك الأحكام 2 : 390 ، الحدائق الناضرة 5 : 475 .