تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
وهي صرّحت بها ، ولا جمع عقلائي بينهما ومع التعارض فإن قلنا : بأنّ الشهرة مرجّحة ، فالترجيح مع الموثّقة . وإن قلنا : بأنّها موهنة لمخالفها ، فالوهن للصحيحة . وإن قلنا : بأنّ موافقة السنّة القطعية مرجّحة ، فالترجيح للموثّقة . وإن قلنا : بأنّ العمومات مرجع لدى التعارض ، فعمومات غسل النجاسات وغسل البول مرّتين حاكمة على عدم المساواة .

موضوع الحكم هو الصبي الذي لم يطعم أو لم يأكل

ثمّ إنّ الظاهر المتفاهم من الأدلَّة : أنّ الموضوع للحكم هو الصبي الذي لم يطعم ، أو لم يأكل الطعام ، كما هو معقد إجماع " الخلاف " " 1 " بل " الناصريات " كما يظهر من عنوان البحث فيها ، وهو المراد من " الرضيع " في خلال كلامه " 2 " ، كما هو ظاهر . وهو ومقابله مأخوذان في الروايات المحكية من طرقهم وطرقنا " 3 " عدا " فقه الرضا ( عليه السّلام ) " الذي لم يثبت كونه رواية ، ولا شبهة في أنّ الظاهر من قوله ( عليه السّلام ) في صحيحة الحلبي : " فإن كان قد أكل فاغسله " أنّه إذا كان متغذّياً وآكلًا بشهوته وإرادته على النحو المعهود ؛ بحيث يقال : " إنّه صار متغذّياً " للفرق بين قوله : " إذا أكل فاغسله " وقوله : " فإن كان قد أكل " لأنّ الثاني ظاهر فيما ذكرناه دون الأوّل .
هامش
" 1 " الخلاف 1 : 484 . " 2 " الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 217 / السطر 1 . " 3 " تقدّمت في الصفحة 133 135 .