والغلام والجارية في ذلك شرع سواء " " 1 " ونحوها عن " فقه الرضا ( عليه السّلام ) " " 2 " .
وعن الصدوق في " معاني الأخبار " : أنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) اتي بالحسن بن عليّ ( عليهما السّلام ) فوضع في حجره فبال ، فقال : " لا تزرموا ابني " ثمّ دعا بماء فصبّ عليه " 3 " .
وعن " دعائم الإسلام " : قال الصادق ( عليه السّلام ) في بول الصبي : " يصبّ عليه الماء حتّى يخرج من الجانب الآخر " " 4 " .
وموثّقة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) : " أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) قال : لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم ؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة أُمّها ، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم ؛ لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " " 5 " .
وروى في " فقه الرضا ( عليه السّلام ) " نحوها ، عنه ( عليه السّلام ) " 6 " وقريب منها ما عن
هامش
" 1 " الكافي 3 : 56 / 6 ، وسائل الشيعة 3 : 397 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 3 ، الحديث 2 .
" 2 " الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 95 ، مستدرك الوسائل 2 : 554 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 1 .
" 3 " معاني الأخبار : 211 / 1 ، وسائل الشيعة 3 : 405 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 8 ، الحديث 4 .
" 4 " دعائم الإسلام 1 : 117 ، مستدرك الوسائل 2 : 555 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 5 .
" 5 " تهذيب الأحكام 1 : 250 / 718 ، وسائل الشيعة 3 : 398 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 3 ، الحديث 4 .
" 6 " الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 95 ، مستدرك الوسائل 2 : 554 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 1 .