تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣

كفاية صبّ الماء على بول الصبي وعدم لزوم غسله

ثمّ إنّه يستثنى ممّا ذكر بول الصبي قبل أن أكل وأُطعم ، وقد ادعى السيّد إجماع الفرقة المحقّة على جواز الاقتصار على صبّ الماء والنضح ، ثمّ تمسّك بما روي عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) عن النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال : " يغسل من بول الجارية ، وينضح من على ( خ ل ) بول الصبي ما لم يأكل الطعام " . وبما روت زينب لباب ( خ ل ) بنت الجون : أنّ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أخذ الحسين بن عليّ ( عليهما السّلام ) فأجلسه في حجره ، فبال عليه ، قالت فقلت له : لو أخذت ثوباً وأعطيتني إزارك لأغسله ، فقال : " إنّما يغسل من بول الأُنثى ، وينضح على بول الذكر " " 1 " انتهى . والروايتان من غير طرق أصحابنا " 2 " . وكذا ادعى الشيخ إجماع الفرقة فيه على كفاية الصبّ بمقدار ما يغمره ، وعدم وجوب غسله " 3 " . وعن غير واحد من المتأخّرين دعوى عدم الخلاف ، وأنّه مذهب الأصحاب " 4 " . وتدلّ عليه مضافاً إلى ذلك صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن بول الصبي ، قال : " تصبّ عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا ،
هامش
" 1 " الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 217 / السطر 8 . " 2 " سنن أبي داود 1 : 155 / 375 ، و : 156 / 377 ، سنن ابن ماجة 1 : 174 / 522 و 525 . " 3 " الخلاف 1 : 484 485 . " 4 " مدارك الأحكام 2 : 332 ، ذخيرة المعاد : 164 / السطر 29 ، مفاتيح الشرائع 1 : 74 ، الحدائق الناضرة 5 : 384 ، جواهر الكلام 6 : 160 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 133 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني