تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١

المطلب الثالث عدم جواز إدخال النجاسات في المساجد

ومن أحكام النجاسات : عدم جواز إدخالها في المساجد ولو مع عدم التعدّي . قال الشيخ في " الخلاف " : " لا يجوز للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام ، ولا شيئاً من المساجد ؛ لا بإذن ولا بغير إذن " . ثمّ تمسّك بالآية الشريفة الآتية . ثمّ قال : " وإذا ثبت نجاستهم فلا يجوز أن يدخلوا شيئاً من المساجد ؛ لأنّه لا خلاف في أنّ المساجد يجب أن تجنّب النجاسات " " 1 " انتهى . وعن الحلَّي في مقام الاستدلال على طهارة ميّت الإنسان : " ولا خلاف بين الأُمّة كافّة أنّ المساجد يجب أن تجنّب النجاسات العينية ، وقد أجمعنا بغير خلاف بيننا أنّ من غسّل ميّتاً له أن يدخل المسجد ، ويجلس فيه " " 2 " انتهى .
هامش
" 1 " الخلاف 1 : 518 . " 2 " السرائر 1 : 163 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 111 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني