تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
التنظيف " 1 " مع سكوت روايات غسل الجمعة عن ذكر التيمّم ، خصوصاً الروايات المتعرّضة لعدم التمكَّن من الغسل يوم الجمعة مع تعرّضها لتقديمه وقضائه يوم السبت " 2 " ، لعلَّه في غير محلَّه : أمّا دعوى الانصراف فغير وجيهة ، خصوصاً مع حصول نحو طهارة لمطلق الوضوء ، بل الغسل ، كما ورد في رواية أصبغ : كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) إذا أراد أن يوبّخ الرجل يقول : " والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ! فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأُخرى " " 3 " . وفي روايات استحباب الغسل لدخول مكَّة " 4 " ما يُشعر بذلك . بل الظاهر أنّ كلًا من الغسل والوضوء ماهية واحدة موجبة لنحو طهارة ؛ وإن كانت للطهارة مراتب . وكيف كان لا تتجه دعوى الانصراف . وأمّا التأييد للانصراف بأنّ الحكمة في شرع بعضها التنظيف ، ففيه : أنّ الظاهر من الروايات المشتملة على العلل ، أنّ الوضوء وغسل الجنابة وغسل الميّت وغسل مسّه للتنظيف " 5 " ، ومعه لا يسوغ دعوى الانصراف . وأمّا عدم التعرّض له في الروايات الواردة فيمن لا يتمكَّن من الغسل ،
هامش
" 1 " راجع وسائل الشيعة 3 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 6 ، الحديث 15 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 3 : 319 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 9 و 10 . " 3 " الكافي 3 : 42 / 5 ، علل الشرائع : 285 / 2 ، المقنعة : 158 ، تهذيب الأحكام 3 : 9 / 30 ، وسائل الشيعة 3 : 318 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 7 ، الحديث 2 . " 4 " راجع وسائل الشيعة 13 : 200 ، كتاب الحجّ ، أبواب مقدّمات الطواف ، الباب 5 . " 5 " علل الشرائع : 281 / 1 و 300 / 3 ، وسائل الشيعة 2 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميّت ، الباب 2 ، الحديث 3 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 391 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني