ففيه : أنّ تلك الروايات واردة فيمن نسي الغسل يوم الجمعة وفوّته ، ولم أرَ فيها عاجلًا فرض فقدان الماء إلَّا في رواية واحدة " 1 " ولا يمكن رفع اليد عن إطلاق أدلَّة البدلية " 2 " بمجرّد عدم التعرّض في رواية واحدة .
وأمّا روايات التقديم " 3 " فلا تشعر بالمقصود ؛ لأنّه مع شرعيته لا تبقى للبدلية مجال ، تأمّل .
وكيف كان : فالأقوى ما ذكرناه ، والأحوط الإتيان به رجاءً .
هامش
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 113 / 300 ، وسائل الشيعة 3 : 321 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 10 ، الحديث 3 .
" 2 " راجع وسائل الشيعة 3 : 385 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 23 .
" 3 " راجع وسائل الشيعة 3 : 319 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 9 .