سنين " " 1 " وقولِه ( عليه السّلام ) : إنّ " ربّ الماء وربّ الأرض واحد " " 2 " و " إنّه أحد الطهورين " " 3 " و " إنّ التيمّم غسل المضطرّ ووضوؤه " " 4 " و " إنّه الوضوء التامّ الكامل في وقت الضرورة " " 5 " . . إلى غير ذلك ممّا يعلم منها : أنّ التيمّم بمنزلة الوضوء والغسل في جميع ما لهما من الخواصّ والآثار .
المقام الثاني إنّه هل يجوز التيمّم لكلّ غاية ، أو مخصوص بغايات خاصّة ؟
يظهر من بعضهم عدم وجوبه إلَّا للصلاة أو لها وللخروج من المسجدين " 6 " أو مع زيادة الطواف " 7 " .
وعن الفخر أنّ والده لا يجوّز التيمّم من الحدث الأكبر للطواف ومسّ كتابة القرآن " 8 " .
وعنه أيضاً عدم مشروعية التيمّم لصوم الجنب والحائض والمستحاضة " 9 " .
ويظهر من المحقّق الأنصاري نوع تردّد فيه ، قال في صومه : " لو لم يتمكَّن
هامش
" 1 " وسائل الشيعة 3 : 369 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 14 ، الحديث 12 .
" 2 " مستدرك الوسائل 2 : 548 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 18 ، الحديث 1 .
" 3 " وسائل الشيعة 3 : 381 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 21 ، الحديث 1 .
" 4 " الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السّلام ) : 88 .
" 5 " مستدرك الوسائل 2 : 535 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 1 .
" 6 " شرائع الإسلام 1 : 3 ، تذكرة الفقهاء 1 : 8 ، جواهر الكلام 5 : 252 .
" 7 " قواعد الأحكام 1 : 3 / السطر 9 ، إرشاد الأذهان 1 : 221 .
" 8 " انظر كشف اللثام 2 : 491 ، مفتاح الكرامة 1 : 556 / السطر 21 .
" 9 " انظر جواهر الكلام 5 : 252 253 ، منتهى المطلب 1 : 156 157 .