تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

الأمر الأوّل في اعتبار النيّة

وقد فرغنا من المباحث المتعلَّقة بها في مبحث الوضوء " 1 " ، ونتعرّض في المقام لبعض المباحث المتعلَّقة بخصوص التيمّم :

عدم لزوم قصد البدلية

منها : إنّ مقتضى ما حقّق في محلَّه من أصالة التوصّلية في الأوامر أمّا للإطلاق اللفظي ؛ لجواز أخذ جميع القيود حتّى ما تأتي من قِبل الأوامر في متعلَّقاتها ، كما هو التحقيق " 2 " ، وإمّا للإطلاق المقامي ؛ بعد كونِ بيان جميع القيود الدخيلة في المتعلَّقات المؤثّرة في حصول الغرض ، من وظائف المولى ، وإمكان بيانها بدليل منفصل " 3 " عدم وجوب شيء في التيمّم سوى الضرب والمسحات المأخوذة في الأدلَّة كتاباً وسنّة . ولا إشكال في إطلاق طائفة من الروايات ، كموثّقة زرارة ، عن أبي جعفر
هامش
" 1 " الطهارة ( تقريرات الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) ) الفاضل اللنكراني : 347 . " 2 " راجع مناهج الوصول 1 : 274 . " 3 " نهاية الأفكار 1 : 199 .