تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
الجعفرية " و " المدارك " و " كشف اللثام " " 8 " بل عن " المعتبر " و " التذكرة " و " جامع المقاصد " و " روض الجنان " إجماع علماء الإسلام عليه " 9 " . وعن " المنتهى " : " لا نعرف فيه خلافاً ، وبه قال أهل العلم سوى ما حكي عن الأوزاعي والحسن بن صالح بن حيّ " 10 " " " 11 " . بل لزوم النيّة وقصد القربة والإخلاص فيه وفي أخويه ضروري في الفقه ، ولزوم الإخلاص في العبادة مستفاد من السنّة المستفيضة " 21 " . وأمّا اعتبار قصد الوجه والتمييز في النيّة وغيرهما كقصد البدلية فلا دليل عليه . بل مقتضى الإطلاق عدمه ولو قلنا : بأنّ التيمّم بدل عن الوضوء والغسل ؛ فإنّ عنوان البدلية بناءً عليه ثابت لنفسه من غير دخالة للقصد فيه . بل في إمكان ذلك تأمّل وإشكال . مع أنّه لا دليل على كونه بدلًا منهما ، خصوصاً إن أُريد بالبدلية كون التيمّم بدل الطهور ، فإنّه مخالف للأدلَّة ، ومجرّد كونه أمراً ثابتاً في حال الاضطرار ومصداقاً اضطرارياً ، لا يستلزم البدلية ؛ فإنّها أمر زائد عليه . فإن أُريد بالبدلية كونه مصداقاً اضطرارياً ولهذا يقال : " إنّه بدل اضطراري " فهذا أمر لا معنى للنزاع فيه ، ولا مشاحّة في الاصطلاح .
هامش
" 8 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 538 / السطر 19 ، غنية النزوع 1 : 62 ، نهاية الإحكام 1 : 203 ، ذكرى الشيعة 2 : 256 ، مدارك الأحكام 2 : 215 ، كشف اللثام 2 : 466 . " 9 " المعتبر 1 : 390 ، تذكرة الفقهاء 2 : 187 ، جامع المقاصد 1 : 488 ، روض الجنان : 122 / السطر الأخير . " 10 " المغني ، ابن قدامة 1 : 253 . " 11 " منتهى المطلب 1 : 144 / السطر 35 . " 21 " راجع وسائل الشيعة 1 : 59 ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 8 .