تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

المبحث الثالث في كيفيّة التيمّم

وإن كان الترتيب يقتضي أن يذكر أوّلًا ما له دخل في ماهيّة التيمّم من الأجزاء المقوّمة لها ، ثمّ تُذكر شروطها وما هي خارجة عن حقيقتها ، لكن وقع خلاف الترتيب تبعاً لبعض المتون " 1 " ، والأمر سهل . وكيف كان : يعتبر في التيمّم أُمور :
هامش
" 1 " وهو متن الشرائع كما صرّح ( قدّس سرّه ) به في الجزء الأوّل من كتاب الطهارة : 329 ، انظر شرائع الإسلام 1 : 40 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 213 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني