تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
توسيع من الله عزّ وجلّ " . قال : " فإن كان في ثلج فلينظر لِبْدَ سرجه فليتيمّم من غُباره أو شيء مُغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلَّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه " " 1 " . وصحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : " إذا كنت في حال لا تقدر إلَّا على الطين فتيمّم به ؛ فإنّ الله أولى بالعذر ؛ إذا لم يكن معك ثوب جافّ أو لِبْد تقدر أن تنفضه وتتيمّم به " " 2 " .

وينبغي التنبيه على أُمور :

عدم اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص

منها : أنّه يظهر من تعليل صحيحة زرارة وإطلاق قوله : " أو شيء معه " في موثّقته ، عدمُ اختصاص الحكم بالأمثلة المذكورة في النصوص ، بل لولاهما أيضاً لا يفهم منها إلَّا التمثيل ، واختصاص تلك الأمثلة بالذكر ، لأجل كون المحارب المفروض في الصحيحة الأُولى ، والمسافر الذي يكون ظاهراً مفروض سائر الروايات ، لا يكون معهم شيء مغبّر نوعاً إلَّا ما ذكر فيها ، فلا يستفاد منها إلَّا التمثيل ، وتُلغى الخصوصية عرفاً بلا إشكال . كما أنّ الظاهر من النصّ والفتوى عدم الترتيب بين المذكورات ، فتقديم الثوب على اللِّبْد " 3 " أو العكس " 4 " ممّا لا وجه له .
هامش
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 189 / 546 ، وسائل الشيعة 3 : 354 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 4 . " 2 " الكافي 3 : 67 / 1 ، وسائل الشيعة 3 : 354 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 7 . " 3 " السرائر 1 : 138 . " 4 " النهاية : 49 .