الأمر الثامن في جواز التيمّم بغبار الثوب ولبد السرج
يجوز التيمّم بغبار الثوب ولِبْد السرج وعُرْف الدابّة عند فقد الأرض أو تعذّر الاستعمال ، بلا إشكال نصّاً وفتوى . وعن " المعتبر " : " هو مذهب علمائنا وأكثر العامّة " " 1 " .
وتدلّ عليه صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : أرأيت المُواقِف إن لم يكن على وضوء ، كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : " يتيمّم من لِبْده أو سرجه أو مَعْرَفة دابّته ؛ فإنّ فيها غباراً ، ويصلَّي " " 2 " .
وموثّقته عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : " إن كان أصابه الثلج فلينظر لِبْد سرجه ، فليتيمّم من غباره أو من شيء معه " 5 " ، وإن كان في حال لا يجد إلَّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه " " 3 " .
وصحيحة رِفاعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : " إذا كانت الأرض مبتلَّة ليس فيها تراب ولا ماء ، فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه " قال " 4 " : " ذلك
هامش
" 1 " المعتبر 1 : 376 .
" 2 " تهذيب الأحكام 1 : 189 / 544 ، وسائل الشيعة 3 : 353 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 1 .
" 5 " لا يبعد أن يكون " معه " مصحَّفَ " مغبَّر " ، ولقربهما في الكتب اشتبه الأمر على النسّاخ ، ويؤيّده صحيحة رفاعة الآتية . [ منه ( قدّس سرّه ) ] .
" 3 " تهذيب الأحكام 1 : 189 / 545 ، وسائل الشيعة 3 : 353 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 2 .
" 4 " هكذا في الطبعة الحجرية من الوسائل ، ولكن في بقيّة المصادر : " فإنّ " بدل " قال " .