أربعة أمداد من الحنطة ، والشعير والتمر والزبيب وهو صاع تام ، ولا يجوز دفع
ذلك أجمع إلا إلى أهل الولاية والمعرفة .
وأكثر أيام الحيض عشرة أيام وأقلها ثلاثة أيام ، والمستحاضة تغتسل وتحتشي
وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضيها ، وتترك الصوم وتقضيه .
وصيام شهر رمضان فريضة يصام لرؤيته ويفطر لرؤيته .
ولا يصلى التطوع في جماعة لان ذلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في
النار ، وصوم ثلاثة إيام في كل شهر سنة وهو صوم خميسين بينهما أربعاء ، الخميس
الأول في العشر الأول والأربعاء من العشر الأوسط والخميس من العشر الأخير ،
وصوم شعبان حسن لمن صامه لان الصالحين قد صاموه ، أو رغبوا فيه وكان رسول
الله صلى الله عليه وآله يصل شعبان بشهر رمضان ، والفائت من شهر رمضان إن قضى متفرقا جاز وإن
قضى متتابعا فهو أفضل .
وحج البيت واجب لمن استطاع إليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة
البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يرجع إليه بعد حجه ، ولا
يجوز الحج إلا تمتعا ، ولا يجوز القران والافراد إلا لمن كان أهله حاضري المسجد
الحرام ، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لمرض
أو تقية ، وقد قال الله عز وجل : " وأتموا الحج والعمرة لله " وتمامها اجتناب الرفث
والفسوق والجدال في الحج ، ولا يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص ، ويجوز
الموجوء إذا لم يوجد غيره ( 1 ) .
وفرائض الحج : الاحرام والتلبية الأربع وهي " لبيك اللهم لبيك لبيك لا
شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك لا شريك لك " والطواف بالبيت
للعمرة فريضة ، وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السلام فريضة ، والسعي بين الصفا والمروة
فريضة ، وطواف الحج فريضة ، وركعتاه عند المقام فريضة ، وبعده السعي بين الصفا
والمروة فريضة ، وطواف النساء فريضة ، وركعتاه عند المقام فريضة ، ولا يسعى بعده
هامش
( 1 ) الموجوء : المضروب ، وكبش موجوء : الذي وجئت خصيتاه حتى انفضختا .