خصال من شرايع الدين
9 - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي ، وأحمد بن الحسن القطان ، ومحمد
ابن أحمد السناني ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب ، وعبد الله بن محمد
الصائغ ، وعلي بن عبد الله الوراق رضي الله عنهم قالوا : حدثنا أبو العباس أحمد بن -
يحيى بن زكريا القطان قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال : حدثنا تميم
ابن بهلول قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : هذه
شرائع الدين لمن أراد أن يتمسك بها وأراد الله هداه ( 1 ) : إسباغ الوضوء كما أمر الله عز وجل
في كتابه الناطق غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والقدمين إلى
الكعبين مرة مرة ومرتان جائز ، ولا ينقض الوضوء إلا البول والريح والنوم ،
والغائط والجنابة ، ومن مسح على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ، ووضوؤه
لم يتم وصلاته غير مجزية ، والاغسال منها غسل الجنابة ، والحيض ، وغسل الميت
وغسل من مس الميت بعد ما يبرد ، وغسل من غسل الميت ، وغسل يوم الجمعة ،
وغسل العيدين ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة ، وغسل
الاحرام ، وغسل يوم عرفة ، وغسل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة
تسع عشرة من شهر رمضان ، وغسل ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين منه .
اما الفرض فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد ، وصلاة الفريضة
الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة
أربع ركعات ، والفجر ركعتان ، فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة والسنة أربع
وثلاثون ركعة ، منها أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر وركعتان
من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة ، وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل
والشفع ركعتان ، والوتر ركعة ، وركعتا الفجر بعد الوتر ، وثمان ركعات قبل الظهر
وثمان ركعات قبل العصر ، والصلاة يستحب في أول الأوقات ، وفضل الجماعة على
هامش
( 1 ) في بعض النسخ " لمن تمسك بها وأراد الله هذا " .