والصاع أربعة أمداد .
وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى
عشرين ومائة ، فان زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها
ثلاث شياه ( 1 ) إلى ثلاثمائة ، وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة .
وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع
حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين ( 2 ) [ فإذا بلغت ستين
ففيها تبيعتان إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين وإذا بلغت ثمانين ] ( 3 ) فتكون
فيها مسنتان إلى تسعين ثم يكون فيها ثلاث تبايع ، ثم بعد ذلك يكون في كل ثلاثين
بقرة تبيع ، وفي كل أربعين مسنة .
وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسا فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشرة
فشاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة فثلاث شياه ، فإذا بلغت عشرين فأربع شياه ، فإذا بلغت
خمسا وعشرين فخمس شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ، فإذا بلغت خمسا
وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها
حقة ، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فان زادت واحدة
ففيها ثني إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتالبون ، فان زادت واحدة إلى عشرين
ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي
كل خمسين حقة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الإبل .
وزكاة الفطرة واجبة علي كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى
هامش
( 1 ) الشياه : جمع شاة .
( 2 ) في النهاية : التبيع : ولد البقر أول سنة ، وبقرة متبع أي معها ولدها ، وقال
الأظهري : الشاة يقع عليها اسم المسن وليس معناه كبرها كالرجل المسن ولكن معناه طلوع
سنها في السنة الثالثة .
( 3 ) النسخ خالية من الجملة الواقعة بين القوسين ، والظاهر سقوطها من قلم النساخ
استدركناها من الفقيه والبحار .