الفرد بأربعة وعشرين ( 1 ) ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية ، ولا
يصلى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة ، ولا في جلود السباع ، ولا يسجد إلا على
الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان ، ويقال في افتتاح الصلاة :
" تعالى عرشك " ، ولا يقال : " تعالى جدك ، ولا يقال في التشهد الأول : " السلام
علينا وعلى عباد الله الصالحين " لان تحليل الصلاة هو التسليم ، وإذا قلت هذا فقد سلمت .
والتقصير في ثمانية فراسخ ، وهو بريدان ، وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم يقصر
في السفر لم تجزء صلاته لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل ، والقنوت في جميع الصلوات
سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة .
والصلاة على الميت خمس تكبيرات فمن نقص منها فقد خالف السنة ، والميت
يسل من قبل رجليه سلا ( 2 ) ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ، والقبور تربع
ولا تسنم ( 3 ) .
والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب ، وفرائض الصلاة سبع :
الوقت ، والطهور والتوجه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء .
والزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون
ذلك من الفضة ، ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه
ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة .
ويجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا ، فيكون فيه نصف دينار ،
وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إذا بلغ خمسة أوساق - العشر إن
كان سقي سيحا ، ( 4 ) وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العشر ، والوسق ستون صاعا ،
هامش
( 1 ) تقدم ص 521 في خبر " فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة " .
( 2 ) سل الشئ من الشئ : انتزعه وأخرجه برفق .
( 3 ) سنم القبر ضد سطحه .
( 4 ) السيح : الماء الجاري الظاهر .