ونحوها رواية سماعة قال : " قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام
إني أبول فأتمسح بالأحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي ، قال :
ليس به بأس " ( 1 ) .
ورواية زيد الشحام " أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب
يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي ، فقال : لا بأس به " ( 2 )
وحملها على تطهر الثوب بالمطر كما ترى .
ورواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : " سألته عن
الكنيف يصب فيه الماء ، فينضح على الثياب ما حاله ؟ قال : إذا كان
جافا فلا بأس " ( 3 ) .
وصحيحة أبي أسامة قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
تصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب ، فيصيب بعض ما أصاب
جسدي من المني أفأصلي فيه ؟ قال : نعم " ( 4 ) بناء على أن المراد إصابة
الثوب لنفس المني الذي في الجسد لا للجسد الملاقي له .
ورواية علي بن أبي حمزة قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام
وأنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه ، فقال : ما أرى به
بأسا ، فقال : إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره ، قال : فقطب
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 13 - من أبواب نواقض الوضوء - الحديث 4
( 2 ) الوسائل - الباب - 16 - من أبواب النجاسات - الحديث 7 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 60 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 27 - من أبواب النجاسات الحديث 3