عليه السلام ( 1 ) .
ورواية أبي جميلة البصري قال : " كنت مع يونس ببغداد وأنا
أمشي في السوق ، ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس
فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس ، فقلت له : يا أبا محمد
ألا تصلي ؟ قال : فقال لي : ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت
فأغسل هذا الخمر من ثوبي ، فقلت له : رأي رأيته أو شئ ترويه ؟
فقال : أخبرني هشام بن حكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن
الفقاع فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول ، فإذا أصاب ثوبك فاغسله " ( 2 )
ولا تخفى دلالتها على النجاسة من وجوه .
وصحيحة علي بن جعفر المنقولة في الأشربة المحرمة عن أخيه
عليه السلام قال : " سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح للمرأة
أن تصلي وهو على رأسها ؟ قال : لا ، حتى تغتسل منه " ( 3 ) وصحيحته
الأخرى عنه عليه السلام قال : " سألته عن الشرب في الإناء يشرب
فيه الخمر قدحا عيدان أو باطية قال : إذا غسله فلا بأس ، قال :
وسألته عن دن الخمر يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه ، قال إذا
هامش
( 1 ) مرت في التعليقة ( 2 ) من ص 174 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 38 - من أبواب النجاسات - الحديث 5
وتمام الحديث في الباب - 27 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 8
( 3 ) الوسائل - الباب - 37 - من أبواب الأشربة المحرمة - الحديث 3