وغسل الاحرام " ( 1 ) .
ومعبرة بمادة الأمر كحسنة الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام
قال : " إنما أمر من يغسل الميت بالغسل لعلة الطهارة مما أصابه من
نضح الميت ، لأن الميت إذا خرج منه الروح بقي منه أكثر آفته " ( 2 ) .
ومعبرة بمادة الوجوب كصحيحة الصفار قال : " كتبت إليه
عليه السلام : رجل أصاب يده أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده
قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه ؟ فوقع : إذا أصاب
يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل " ( 3 ) بناء على
ضم المعجمة كما لا يبعد ، وفي موثقة سماعة أو صحيحته " وغسل من
مس الميت واجب " ( 4 ) تأمل ، إلى غير ذلك . فلا اشكال في دلالتها
على وجوبه والخدشة فيها من بعضهم في غير محلها .
نعم هنا روايات ربما يتمسك بها لعدم الوجوب كرواية سعد بن
أبي خلف ، ولا يبعد أن تكون صحيحة قال : " سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة
والباقي سنة " ( 5 ) .
وفيه إن المواطن غير مذكورة فيها ، ولعل الباقي المراد منها الأغسال
المندوبة ، وإلا فلا شبهة في وجوب أغسال أخر ، كمال لا إشكال في
زيادتها عن أربعة عشر ، ولو قيل باندراج بعضها في بعض يقال من
المحتمل اندراج الواجبات في غسل الجنابة باعتبار اشتراكها في رفع
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس الحديث 17 - 11 - 5 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس الحديث 17 - 11 - 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس الحديث 17 - 11 - 5 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس الحديث 16 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل الجنابة - الحديث 11