" من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة " ( 1 ) وصحيحة الحلبي
وفيها : " ويغتسل من مسه " ( 2 ) وصحيحة الأقطع وصحيحة حريز عن
أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) .
ومعبرة بأن عليه الغسل كصحيحة معاوية بن عمار قال : " قلت
لأبي عبد الله عليه السلام : الذي يغسل الميت أعليه غسل ؟ قال :
نعم - إلى أن قال - : فإذا برد فعليه الغسل " الخ ( 4 ) وصحيحة
عبد الله بن سنان على الأصح عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " ولكن
إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل " ( 5 ) وصحيحة علي بن جعفر عن
أخيه عليه السلام قال : " سألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل ؟
قال : فقال : إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد
فعليه الغسل إذا مسه " ( 6 ) .
ومعبرة بأنه الفرض كرواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : " الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة
قلت ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة وغسل من مس ميتا
هامش
( 1 ) مرت ص 117 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس - الحديث 9 .
( 3 ) وفيها : " من غسل ميتا فليغتسل ، وإن مسه ما دام حارا
فلا غسل عليه ، وإذا برد ثم مسه فليغتسل " الخ . راجع الوسائل
- الباب - 1 - من أبواب الغسل المس - الحديث 14 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس - الحديث 4 - 15 - 18 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس - الحديث 4 - 15 - 18 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 1 - من أبواب غسل المس - الحديث 4 - 15 - 18 .