أثره شئ فاغسله ، وإلا فلا بأس " ( 1 ) .
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله أو موثقته قال : " سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان
أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد " ( 2 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : " كنت مع أبي جعفر عليه السلام إذ
مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصابت ثوبه فقلت : جعلت فداك
قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك . فقال أليس هي يابسة ؟ فقلت :
بلى ، قال : لا بأس ، إن الأرض يطهر بعضها بعضا " ( 3 ) إلى غير ذلك
كبعض ما ورد في ماء البئر ( 4 ) وأبواب المطاعم ( 5 ) .
ويظهر منها أن نجاسة العذرة بعنوانها كانت معهودة وإن أمكنت
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب 37 - من أبواب النجاسات - الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل - الباب 40 - من أبواب النجاسات - الحديث - 5 .
( 3 ) الوسائل - الباب 32 - من أبواب النجاسات - الحديث 2 .
( 4 ) كموثقة عمار قال : " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر
يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة ، فقال : لا بأس إذا كان فيها
ماء كثير " وكصحيحة إسماعيل بن بزيع قال : " كتبت إلى رجل أسأله
أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل
للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شئ من عذرة
كالبعرة ونحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟
فوقع عليه السلام بخطه في كتابي : ينزح دلاء منها " وقريب منها
غيرها المروية في الوسائل - الباب 14 و 20 - من أبواب الماء المطلق .
( 5 ) راجع الوسائل - الباب 27 - 28 - 29 - من أبواب
الأطعمة المحرمة .