ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ( 1 )
حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ( 2 )
شرح
هذا كله بناءا على أن المدرك في عدم وجوب تغسيل الميت هو السيرة
القطعية لأنها جرت على عدم تغسيل الكافر - أي الموضوع فيها
هو الكفر -
وأما بناءا على أن المدرك هو الموثقة المتقدمة فالأمر ظاهر لأن
موضوع الحكم بعدم وجوب التغسيل هو التنصر - غاية الأمر إنا
علمنا أن النصرانية لا خصوصية لها بل التهود والتمجس والشرك أيضا كذلك .
ومن الظاهر أن تلك العناوين عناوين وجودية وعند الشك فيها يستصحب
عدمها وبه يثبت أن المشكوك فيه من أحد الأفراد الباقية تحت العموم
وللاطلاق .
فتلخص أن الوجه في وجوب تغسيل اللقيط في دار الاسلام أو
دار الكفر إذا احتمل كونه من مسلم هو الاطلاقات بعد استصحاب
عدم التنصر أو الكفر باستصحاب العدم الأزلي .
التسوية بين الصغير والكبير :
( 1 ) للاطلاقات .
( 2 ) الأخبار الواردة في المقام على طوائف : ( منها ) : ما جعل
المناط في وجوب التغسيل أن يتم للسقط أربعة أشهر - كما في مرفوعة