تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ( 1 ) حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ( 2 )
شرح
هذا كله بناءا على أن المدرك في عدم وجوب تغسيل الميت هو السيرة القطعية لأنها جرت على عدم تغسيل الكافر - أي الموضوع فيها هو الكفر - وأما بناءا على أن المدرك هو الموثقة المتقدمة فالأمر ظاهر لأن موضوع الحكم بعدم وجوب التغسيل هو التنصر - غاية الأمر إنا علمنا أن النصرانية لا خصوصية لها بل التهود والتمجس والشرك أيضا كذلك . ومن الظاهر أن تلك العناوين عناوين وجودية وعند الشك فيها يستصحب عدمها وبه يثبت أن المشكوك فيه من أحد الأفراد الباقية تحت العموم وللاطلاق . فتلخص أن الوجه في وجوب تغسيل اللقيط في دار الاسلام أو دار الكفر إذا احتمل كونه من مسلم هو الاطلاقات بعد استصحاب عدم التنصر أو الكفر باستصحاب العدم الأزلي . التسوية بين الصغير والكبير : ( 1 ) للاطلاقات . ( 2 ) الأخبار الواردة في المقام على طوائف : ( منها ) : ما جعل المناط في وجوب التغسيل أن يتم للسقط أربعة أشهر - كما في مرفوعة
كتاب الطهارة — صفحة 94 | السيد الخوئي