ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف ( 1 ) لكن لا تجب الصلاة
شرح
فيه إنما هو بعد مضي أربعة أشهر - أعني بعد زمان نطفته وعلقته ومضغته .
فعلى ذلك يمكن العمل بالروايتين السابقتين أيضا - أعني مرفوعة
أحمد بن محمد وزرارة المتقدمتين الدالتين على اعتبار مضي أربعة
أشهر للملازمة بين الاستواء ومضي أربعة أشهر .
إلا أن المدار - إذن - على كون الولد مستويا بحسب الصورة
والخلقة لا على الشهور والزمان بحيث لو فرضنا كونه كذلك قبل
أربعة أشهر وجب تغسيله أيضا ، كما أنه إذا لم يكن تاما بعد أربعة أشهر
لم يجب تغسيله لأن الاستواء هو المناط في الحكم بوجوب التغسيل
وما ورد فيه أربعة أشهر لعله من جهة التلازم بينهما .
السقط يجب تكفينه ودفنه :
( 1 ) لأن المستفاد من الموثقة وغيرها من الأخبار المتقدمة : أن
السقط بعد الاستواء أو تمامية أربعة أشهر يدفن ويكفن ، كما يدفن
ويكفن غير السقط من الأموات فلا وجه لما عن المحقق والعلامة
وغيرهما من أنه يلف بخرقة فالواجب في السقط لا يغاير الواجب في
بقية المكلفين .