تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
أحمد بن محمد ( 1 ) وخبر زرارة ( 2 ) ( إن السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ) ومقتضاهما تحديد وجوب الغسل في السقط بما إذا كان له أربعة أشهر ، إلا أنهما ضعيفتان أما الأولى فلكونها مرسلة ومرفوعة كذا قالوا ، والصحيح أنها زائدا على ارسالها مقطوعة أي لم يذكر فيها الإمام ( ع ) والمسؤول عنه . وأما الثانية فلأن في سندها الحسين بن موسى وهو ضعيف فلا يمكن الاعتماد عليهما و ( منها ) : ما جعل المناط الاستواء كما في موثقة سماعة ( 3 ) حيث روى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : ( نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى ) فقد دلتنا على أن المدار في ذلك على الاستواء لا على مضي أربعة أشهر . والمراد بالاستواء فيها ليس هو القابلية للولادة حتى يعتبر في وجوب غسل السقط مضي ستة أشهر عليه لأنه زمان القابلية للولادة على ما ورد في المرفوعة المتقدمة من أن ( السقط إذا أتم له ستة
هامش
( 1 ) أحمد بن محمد عمن ذكره قال : إذا تم السقط أربعة أشهر غسل وقال إذا تم له ستة أشهر وهو تام وذلك أن الحسين بن علي ولد وهو ابن ستة أشهر الوسائل ج 2 باب 12 من أبواب غسل الميت الحديث 2 . ( 2 ) زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل . الباب المتقدم الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب غسل الميت ح 1 .