شرح
أحمد بن محمد ( 1 ) وخبر زرارة ( 2 ) ( إن السقط إذا تم له أربعة
أشهر غسل ) ومقتضاهما تحديد وجوب الغسل في السقط بما إذا
كان له أربعة أشهر ، إلا أنهما ضعيفتان أما الأولى فلكونها مرسلة
ومرفوعة كذا قالوا ، والصحيح أنها زائدا على ارسالها مقطوعة أي
لم يذكر فيها الإمام ( ع ) والمسؤول عنه .
وأما الثانية فلأن في سندها الحسين بن موسى وهو ضعيف فلا
يمكن الاعتماد عليهما
و ( منها ) : ما جعل المناط الاستواء كما في موثقة سماعة ( 3 )
حيث روى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن السقط إذا
استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : ( نعم
كل ذلك يجب عليه إذا استوى ) فقد دلتنا على أن المدار في ذلك
على الاستواء لا على مضي أربعة أشهر .
والمراد بالاستواء فيها ليس هو القابلية للولادة حتى يعتبر في
وجوب غسل السقط مضي ستة أشهر عليه لأنه زمان القابلية للولادة
على ما ورد في المرفوعة المتقدمة من أن ( السقط إذا أتم له ستة
هامش
( 1 ) أحمد بن محمد عمن ذكره قال : إذا تم السقط أربعة أشهر
غسل وقال إذا تم له ستة أشهر وهو تام وذلك أن الحسين بن علي
ولد وهو ابن ستة أشهر الوسائل ج 2 باب 12 من أبواب غسل
الميت الحديث 2 .
( 2 ) زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : السقط إذا تم له أربعة
أشهر غسل . الباب المتقدم الحديث 4 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب غسل الميت ح 1 .