تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
( مسألة 2 ) : في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث والبالغون على غيرهم ومن مت إلى الميت بالأب والأم أولى ممن مت بأحدهما ، ومن أنتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الأولى : الأب مقدم على الأم والأولاد وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية : الجد مقدم على الإخوة وهم مقدمون على أولادهم وفي الطبقة الثالثة : العم مقدم على الخال وهما على أولادهما .
شرح
ولعله لذلك ذهب بعضهم إلى أن الوارث إذا كان أب وابن فالولاية للأب وإن كانا مشتركين في الإرث وفي مرتبة واحدة وذلك لأن الزعامة والمرجعية في ذلك هي للأب دون الابن . وكذلك الحال فيما إذا كان الوارث منحصرا بالجد والأخ فإن الولاية حينئذ للجد وإن كان هو والأخ في مرتبة واحدة في الإرث . وذلك لأن الزعامة إلى الجد لا لي الأخ فليس المدار في الولاية هو الإرث . بل يمكن استفادة ذلك من الأخبار أيضا على تقدير تمامية سندها وذلك لأنها دلت على أن تلك الأمور لمن هو أولى بالميت والولي ولم تقيد الأولوية فيها بالأولوية في الإرث - كما قيده بذلك في ما دل على وجوب قضاء صلوات الميت . حيث دل على أنه يقضي صلواته الفائتة من هو أولى للميت بإرثه فالمراد بالأولوية هو الأولوية العرفية - أعني من يكون هو المرجع