تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم - أيضا - في صورة كون
شرح
والمعزى وإليه الزعامة في تلك الأمور عرفا كما ذكرنا . بل يمكن أن يقال إن قوله ( ع ) ( يغسل الميت أولى الناس به ) ( أو يصلي عليه أولى الناس به ) أو ( يأمر من يحب ) يدل على أن الولاية والأولوية لمن يكون قابلا للتصدي لتلك الأمور بالمباشرة وبنفسه أو لأن يتصدى لها بالتسبب . ومن الظاهر أن المرأة ليس لها التصدي لتغسيل الميت بنفسها لاشتراط المماثلة بين الغاسل والمغسول ، اللهم إلا في موارد الضرورة إذا كانت المرأة عن المحارم . كما أن العادة لم تجر على تصدي المرأة للصلاة على الميت وتغسيله وتكفينه ودفنه ، والصبي والمجنون يحتاجون إلى الولي فكيف يكونان وليين ومتصديين لتلك الأمور . ودعوى : إن الولاية تنتقل ( منهما ) إلى الوصي أو الحاكم ( مندفعة ) : بأنها تحتاج إلى الدليل لأن ظاهر الرواية أن الولاية لنفس الولي لا أنها تنتقل إلى غيره فهو يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه . وعلى هذا لا وجه لما ذكره الماتن ( قده ) في المسألة الرابعة من أن الوارث إذا كان أما وأولاد فالأم متقدمة عليهم لما عرفت من أن النساء لا يتصدين لتلك الأمور عادة ولا أن لهن الزعامة في تلك الأمور . هذا