( مسألة 3 ) : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية
للإناث وكذا إذا لم يكونوا بالغين أو كانوا غائبين لكن
الأحوط الاستئذان من الحاكم - أيضا - في صورة كون
شرح
والمعزى وإليه الزعامة في تلك الأمور عرفا كما ذكرنا .
بل يمكن أن يقال إن قوله ( ع ) ( يغسل الميت أولى الناس به )
( أو يصلي عليه أولى الناس به ) أو ( يأمر من يحب ) يدل على أن
الولاية والأولوية لمن يكون قابلا للتصدي لتلك الأمور بالمباشرة
وبنفسه أو لأن يتصدى لها بالتسبب .
ومن الظاهر أن المرأة ليس لها التصدي لتغسيل الميت بنفسها
لاشتراط المماثلة بين الغاسل والمغسول ، اللهم إلا في موارد الضرورة
إذا كانت المرأة عن المحارم .
كما أن العادة لم تجر على تصدي المرأة للصلاة على الميت وتغسيله
وتكفينه ودفنه ، والصبي والمجنون يحتاجون إلى الولي فكيف يكونان
وليين ومتصديين لتلك الأمور .
ودعوى : إن الولاية تنتقل ( منهما ) إلى الوصي أو الحاكم
( مندفعة ) : بأنها تحتاج إلى الدليل لأن ظاهر الرواية أن
الولاية لنفس الولي لا أنها تنتقل إلى غيره فهو يحتاج إلى دليل ولا
دليل عليه .
وعلى هذا لا وجه لما ذكره الماتن ( قده ) في المسألة الرابعة من
أن الوارث إذا كان أما وأولاد فالأم متقدمة عليهم لما عرفت من أن
النساء لا يتصدين لتلك الأمور عادة ولا أن لهن الزعامة في
تلك الأمور . هذا