تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
حرة كانت أو أمة ، دائمة أو منقطعة وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضا . ثم بعد الزوج : المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد ، وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث : فالطبقة الأولى - وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية - وهم الإخوة والأجداد والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال . ثم بعد الأرحام المولى المعتق ثم ضامن الجزيرة ثم الحاكم الشرعي ثم عدول المؤمنين .
شرح
من غير نكير . كما ذكرناه في بحث المكاسب المحرمة في مثل كسر الكوز وموت الحيوان وتبدل الخل خمرا وغير ذلك . فإنه وإن كان خارجا عن الملكية والمالية في بعض الموارد كما في تبدل الخل خمرا إلا أن الأولوية للمالك كما عرفت بل الملكية باقية في بعض الصور فالمولى أولى بأمته من غيره . وأما الزوج فالأخبار المستدل بها على كونه أولى بزوجته من غيره كلها ضعاف لا يمكن الاعتماد على شئ منها . نعم قد عبر عن رواية إسحاق بن عمار بالموثقة في كلام المحقق الهمداني ( قده ) إلا أن الأمر ليس كذلك ودعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور قد مر ضعفه غير مرة . بل في بعض الروايات - كصحيحة جعفر بن البختري - أن الأخ
كتاب الطهارة — صفحة 62 | السيد الخوئي