الذكور غير بالغين أو غائبين .
( مسألة 4 ) : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم
أولى ( 1 ) لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا .
شرح
إذا لم يكن ولي أو لم يمكن الوصول إليه :
( 1 ) قد عرفت أن هذا مما لا يمكن المساعدة عليه .
ثم إنه لو بنينا على مراتب الأولياء على النحو الذي التزم به
المشهور وذكره الماتن ( قده ) وفرضنا تمامية الأخبار المتقدمة سندا
ولم يكن للميت وارث أو كان ولم يمكن الوصول إليه هل ينتقل الأمر
إلى الإمام ( ع ) وعلى تقدير عدم الوصول إليه هل تثبت الولاية
للحاكم الشرعي وعلى تقدير عدمه لعدول المؤمنين .
أولا ولاية للحاكم فضلا عن عدول المؤمنين فتسقط الولاية حينئذ
ويجوز التصدي لها من غير استئذان من الحاكم أو غيره ؟
المعروف هو الأول والصحيح هو الثاني وذلك .
لأن المستند في الحكم بثبوت الولاية للحاكم إن كان هو الأخبار
الدالة على ثبوت الولاية للفقيه والحاكم في زمان الغيبة وأنه القائم
مقام الإمام ( ع ) في جميع الأمور الراجعة إلى الإمام ( ع ) على
تقدير وجوده والتمكن من الوصول إليه وأن الأمور بيد العلماء
الأمناء بالله وأنه لا بد من الرجوع إليهم في الحوادث الواقعة .