تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
الذكور غير بالغين أو غائبين . ( مسألة 4 ) : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى ( 1 ) لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضا .
شرح
إذا لم يكن ولي أو لم يمكن الوصول إليه : ( 1 ) قد عرفت أن هذا مما لا يمكن المساعدة عليه . ثم إنه لو بنينا على مراتب الأولياء على النحو الذي التزم به المشهور وذكره الماتن ( قده ) وفرضنا تمامية الأخبار المتقدمة سندا ولم يكن للميت وارث أو كان ولم يمكن الوصول إليه هل ينتقل الأمر إلى الإمام ( ع ) وعلى تقدير عدم الوصول إليه هل تثبت الولاية للحاكم الشرعي وعلى تقدير عدمه لعدول المؤمنين . أولا ولاية للحاكم فضلا عن عدول المؤمنين فتسقط الولاية حينئذ ويجوز التصدي لها من غير استئذان من الحاكم أو غيره ؟ المعروف هو الأول والصحيح هو الثاني وذلك . لأن المستند في الحكم بثبوت الولاية للحاكم إن كان هو الأخبار الدالة على ثبوت الولاية للفقيه والحاكم في زمان الغيبة وأنه القائم مقام الإمام ( ع ) في جميع الأمور الراجعة إلى الإمام ( ع ) على تقدير وجوده والتمكن من الوصول إليه وأن الأمور بيد العلماء الأمناء بالله وأنه لا بد من الرجوع إليهم في الحوادث الواقعة .