تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
( مسألة 5 ) : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية المتأخرة لا يخلو عن قوة . وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضا . ( مسألة 6 ) : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية فلا بد من إذن الجميع ويحتمل تقدم الأسن .
شرح
( فيدفعه ) : ما ذكرناه في بحث الاجتهاد والتقليد والمكاسب من عدم ثبوت الولاية للحاكم في زمان الغيبة لضعف الأخبار المستدل بها على ذلك . وإن كان المستند في الحكم أن تلك الأمور من الأمور الحسبية التي لا مناص من تحققها في الخارج والقدر المتيقن في جوازها هو ما إذا أذن الحاكم الشرعي فيها . ( فيرد عليه ) : ما ذكرناه في بحث الاجتهاد والتقليد والمكاسب أيضا من أن في ذلك تفصيلا حاصلة أن الأمور الحسبية على قسمين : فإن التصرف فيها قد يكون محرما في نفسه - كما في التصرف في مال الصغير والمجنون والغائب والأوقاف التي لا متولي لها وغير ذلك من الأموال لعدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه وكذا التزويج فإن الأصل عدم نفوذه في حق الغير ومن هذا القسم التصرف في مال الإمام ( ع ) لأنه حرام إلا بإذنه وبما أن التصرف في تلك الأمور أمر لا بد منه إذ لولاه لتلف مال الصغير وغيره أو لتلفت نفس
كتاب الطهارة — صفحة 68 | السيد الخوئي