شرح
مقدم على الزوج حيث سأل عن امرأة تموت ومعها أخوها وزوجها
أيهما يصلي عليها ؟ قال ( ع ) ( أخوها أحق بالصلاة عليها ) .
نعم لا يمكننا الأخذ والاعتماد على هذه الصحيحة أيضا للقطع
بكونها على خلاف مذهب الشيعة لأن الأخ ليس بأولى من الزوج
عند الأصحاب بل لا يرث مع وجود الطبقة المتقدمة كما هو واضح
ومن هنا لا بد من حملها على التقية كما ذكره الشيخ ( قده ) من أن
هذا مذهب الحنفية .
وأما مراتب الإرث فهي أيضا كذلك لما عرفت من أن ما دل
على أن أمر الميت إلى الولي وهو يصلي عليه أو يأمر من يحب ،
كلها ضعاف .
وأما الآية المباركة : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا
كان ذلك في الكتاب مسطورا ) .
فسواء قلنا أن مدلولها : إن أولي الأرحام أولى من الأجانب بقرينة
قوله : ( من المؤمنين والمهاجرين ) أو قلنا أنه يدل على أن
بعض أولي الأرحام أولى من بعض آخر منهم ومن الأجانب فهي
راجعة إلى الإرث كما يرشد إليه قوله تعالى ( إلا أن تفعلوه . . . )
أي إلا أن يوصي الميت إلى أحد أصدقائه وأوليائه وصية فإن
الوصية تخرج قبل الإرث ومراتب الإرث هي المذكورة في الكتاب
فلا نظر لها إلى الصلاة على الميت وتغسيله وغير ذلك من الأمور .
مضافا إلى الأخبار الدالة على ذلك .
والمتحصل أن ما ذكره المشهور في المقام لا يمكن اثباته بدليل