والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط ، لا له
وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي والأفضل منه أربعة
دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية ،
( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب
الحنوط ولا يقوم مقامه طيب آخر ( 1 ) ، نعم يجوز تطييبه ،
بالذريرة ( 2 ) لكنها ليست من الحنوط ، وأما تطييبه بالمسك
والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ( 3 )
بل الأحوط تركه .
شرح
إذا لم يتمكن من الكافور :
( 1 ) لعدم الدليل عليه واعتبار الكافور في التحنيط ليس لأجل
أنه طيب محض ليقوم مقامه سائر أفراد الطيب بل من أجل أنه حنوط
- أي يمنع عن الفساد - وهذا لا يأتي في غير الكافور من أفراد الطيب
( 2 ) النص المعتبر ( 1 ) إلا أن الكلام في موضوعها فإنه محل الاختلاف
وعلى تقدير ثبوت معناها أنها أي شئ - كما إذا قلنا أنها نبات معين
يدق ويذر على الميت - يستحب تطيب الميت بها .
( 3 ) استدل على ذلك بجملة من الروايات لا تخلو من ضعف في
هامش
( 1 ) راجع الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 4
وباب 15 منه ح 1 .