تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
شرح
و ( منها ) : رواية يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( لا يسخن للميت الماء ، ولا تعجل له النار ولا يحنط بمسك ) ( 1 ) . وهي ضعيفة السند لوجود سهل بن زياد ، كما أن دلالتها قاصرة على المدعى لأنها إنما نهت عن التحنيط بالمسك وهذا عنوان آخر فإن التحنيط لا بد أن يكون بالكافور فحسب . وأما إذا حنط بالكافور وبعده وضع عليه شئ من الطيب فلا يستفاد منها عدم جوازه بوجه . و ( منها ) رواية داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله ( ع ) لي في كفن أبي عبيدة الحذاء : ( إنما الحنوط الكافور . ) ( 2 ) . وهي من حيث الدلالة كسابقتها إذ الكلام إنما هو في قرب الطيب . من الميت لا في التحنيط بغير الكافور ، ولا دلالة لها على عدم جواز قرب الطيب منه بعد تحنيطه بالكافور ، وأما من حيث السند فهي ضعيفة أيضا لأن في سندها بطريق الكليني صالح بن السندي وهو ضعيف ( 3 ) وفي طريق الشيخ إلى محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ضعف ( 4 ) ولا يمكن الاعتماد على الرواية بوجه ، فما في بعض الكلمات من توصيف الرواية بالصحيحة مما لا وجه له . و ( منها ) رواية أخرى لداود بن سرحان حيث ورد فيها
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب التكفين ح 6 و 7 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 6 من أبواب التكفين ح 6 و 7 . ( 3 ) ثقة لوجوده في اسناد كامل الزيارات . ( 4 ) وقد صحح طريق الشيخ إليه في المعجم ج 15 ص 329 .
كتاب الطهارة — صفحة 443 | السيد الخوئي