تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
( مسألة 3 ) : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى ( 1 )
شرح
بسقوطه بفعل الغير ولكنه لأجل القرينة لا لأجل أنه توصلي ، وعليه فالظاهر عدم الاجتزاء في المقام بفعل غير المكلفين ولا يسقط التحنيط بفعل الصبي ولا غيره عن ذمة المكلفين وإن كان واجبا توصليا لما دل على أن القلم مرفوع عن الصبي والمجنون . الاقتصار بالمسمى في التحنيط : ( 1 ) لاطلاق الأخبار وعدم ورود تحديد وتقدير معين في شئ من النصوص المعتبرة . نعم ورد في الفقه الرضوي ومرسلة ابن أبي نجران : إن أقل ما يجزي في الحنوط مثقال ( 1 ) . وفي مرسلة أخرى لابن أبي نجران وفي الفقه الرضوي أيضا : إن أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال ونصف ( 2 ) . وفي رواية الكاهلي والحسين بن المختار أن مقداره أربعة مثاقيل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التكفين ح 2 . ومستدرك الوسائل : ج 1 باب 2 من أبواب التكفين ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التكفين ح 5 . ومستدرك الوسائل : ج 1 باب 3 من أبواب التكفين ح 2 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التكفين ح 4 .