تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهما وثلث ، تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس
شرح
وفي مرفوعة علي بن إبراهيم أن مقداره ثلاثة عشر درهما وثلث ( 1 ) . وهذه بأجمعها ضعيفة السند لكونها بين مرسلة مرفوعة وما لم تثبت كونه رواية أو ضعيفة كرواية الكاهلي لوجود محمد بن سنان في سندها فلا تثبت هذه المقادير بتلكم الأخبار . على أن في رواية الكاهلي دلالة على عدم الوجوب حيث ورد فيها : ( القصد من ذلك أربعة مثاقيل ) والقصد بمعنى المتوسط ولا دلالة فيه على الوجوب . أما استحباب تلكم المقادير فلا يمكن اثباته بها لضعفها ، اللهم إلا أن نقول بالتسامح في أدلة السنن ولا نقول به . وأما الاستدلال عليه بما ورد من أن تحنيط رسول الله صلى الله عليه وآله كان ثلاثة عشر درهما ، وثلثا ( 2 ) لأن فيه تأسيا به صلى الله عليه وآله . فيرد عليه أن الرواية الدالة على ذلك ضعيفة فلا يثبت بها موضوع التأسي ليستحب ، نعم لا بأس بالعمل على ما أفتى به الأصحاب من كونه مثقالا ثم مثقالا ونصفا ثم أربعة مثاقيل ثم ثلاثة عشر درهما وثلثا من باب الرجاء دون الاستحباب .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التكفين ح 1 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 3 من أبواب التكفين ح 1 ، 6 ، 8
كتاب الطهارة — صفحة 439 | السيد الخوئي