مسح إبطيه ( 1 ) ولبته ( 2 ) ومغابنه ( 3 )
شرح
( 1 ) لأنهما المقدار المتيقن من المغابن الواردة في مرسلة يونس ( 1 )
على ما في التهذيب حيث ورد فيها ( وامسح بالكافور على جميع مغاينه )
لأن المراد بالمغابن إما جميع المواضع الوسخة أو خصوص الإبطين .
( 2 ) وهي موضع القلادة ويدل على ذلك ما ورد في استحباب جعل
الحنوط في الصدر فإن موضع القلادة من الصدر - كما في حسنة
الحلبي ( 2 ) - وورد ذلك أيضا في رواية الكاهلي وحسين بن المختار ( 3 ) .
( 3 ) الظاهر أنه اعتمد في ذلك على تفسير المغابن بالمواضع الوسخة .
وهو الصحيح إذ لو كان المراد منها خصوص الإبطين لقال
( واجعله في مغبنيه ) فإن المغبن جمع ( مغبن ) وليس في الميت إلا
ابطان ومغبنان لا مغابن ، وعليه فتشمل المغابن لباطن الإبطين ومنتهى
الفخذين بل وباطن القدمين وغيرها من المواضع التي تجتمع الأوساخ فيها .
استدراك :
ذكرنا أن المستند في الحكم باستحباب التحنيط في الإبطين والمغابن
هامش
( 1 ) التعبير بالمرسلة غير صحيح فإنها معتبرة على رأي سيدنا
الأستاذ - دام ظله - كما يعبره بذلك في نفس المسألة .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 1 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 16 من أبواب التكفين ح 5 .