تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
مسح إبطيه ( 1 ) ولبته ( 2 ) ومغابنه ( 3 )
شرح
( 1 ) لأنهما المقدار المتيقن من المغابن الواردة في مرسلة يونس ( 1 ) على ما في التهذيب حيث ورد فيها ( وامسح بالكافور على جميع مغاينه ) لأن المراد بالمغابن إما جميع المواضع الوسخة أو خصوص الإبطين . ( 2 ) وهي موضع القلادة ويدل على ذلك ما ورد في استحباب جعل الحنوط في الصدر فإن موضع القلادة من الصدر - كما في حسنة الحلبي ( 2 ) - وورد ذلك أيضا في رواية الكاهلي وحسين بن المختار ( 3 ) . ( 3 ) الظاهر أنه اعتمد في ذلك على تفسير المغابن بالمواضع الوسخة . وهو الصحيح إذ لو كان المراد منها خصوص الإبطين لقال ( واجعله في مغبنيه ) فإن المغبن جمع ( مغبن ) وليس في الميت إلا ابطان ومغبنان لا مغابن ، وعليه فتشمل المغابن لباطن الإبطين ومنتهى الفخذين بل وباطن القدمين وغيرها من المواضع التي تجتمع الأوساخ فيها . استدراك : ذكرنا أن المستند في الحكم باستحباب التحنيط في الإبطين والمغابن
هامش
( 1 ) التعبير بالمرسلة غير صحيح فإنها معتبرة على رأي سيدنا الأستاذ - دام ظله - كما يعبره بذلك في نفس المسألة . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 14 من أبواب التكفين ح 1 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 16 من أبواب التكفين ح 5 .
كتاب الطهارة — صفحة 430 | السيد الخوئي