والأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة .
شرح
في مساجده ) ( 1 ) .
وبها نحمل الزائد على المساجد على الاستحباب .
( الجهة الثانية ) في تفسير المساجد : المراد بها هو المواضع السبعة
من الجبهة والركبتين والكفين وإصبعي الرجلين ، فلو قلنا بوجوب
الارغام في الصلاة في واجب مستقل آخر لا يدخل في مواضع السجود .
نعم : ورد في رواية الفقه الرضوي والدعائم ( 2 ) : الأمر بجعل
الكافور على أنف الميت .
إلا أنهما مما لا يمكن الاستدلال بهما لارسال الثانية وعدم ثبوت
كون الأولى رواية فضلا عن اعتبارها .
ثم إنا لو اعتمدنا عليهما وقلنا بأن الأنف من المساجد فظاهرهما
أنه - كغيره من مواضع السجود - مما يجعل الكافور على ظاهره
لكن عن المحقق الهمداني ( قده ) أنه يجعل الكافور في داخل الأنف
وهو مما لا وجه له .
( الجهة الثالثة ) : في أن للواجب هو وضع الكافور على تلكم
المواضع أو أنه يمسح به تلكم المواضع أو كلاهما معا ؟ الصحيح
هو وجوبهما لاشتمال بعض الأخبار ( 3 ) على جعل الكافور وبعضها
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 16 من أبواب التكفين ح 1 .
( 2 ) راجع المستدرك ج 1 باب 12 من أبواب الكفن .
( 3 ) كموثقة عمار وصحيحة حمران وموثقة سماعة وغيرها والتي دلت
على المسح كصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة وغيرهما .