تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
والأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة .
شرح
في مساجده ) ( 1 ) . وبها نحمل الزائد على المساجد على الاستحباب . ( الجهة الثانية ) في تفسير المساجد : المراد بها هو المواضع السبعة من الجبهة والركبتين والكفين وإصبعي الرجلين ، فلو قلنا بوجوب الارغام في الصلاة في واجب مستقل آخر لا يدخل في مواضع السجود . نعم : ورد في رواية الفقه الرضوي والدعائم ( 2 ) : الأمر بجعل الكافور على أنف الميت . إلا أنهما مما لا يمكن الاستدلال بهما لارسال الثانية وعدم ثبوت كون الأولى رواية فضلا عن اعتبارها . ثم إنا لو اعتمدنا عليهما وقلنا بأن الأنف من المساجد فظاهرهما أنه - كغيره من مواضع السجود - مما يجعل الكافور على ظاهره لكن عن المحقق الهمداني ( قده ) أنه يجعل الكافور في داخل الأنف وهو مما لا وجه له . ( الجهة الثالثة ) : في أن للواجب هو وضع الكافور على تلكم المواضع أو أنه يمسح به تلكم المواضع أو كلاهما معا ؟ الصحيح هو وجوبهما لاشتمال بعض الأخبار ( 3 ) على جعل الكافور وبعضها
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 16 من أبواب التكفين ح 1 . ( 2 ) راجع المستدرك ج 1 باب 12 من أبواب الكفن . ( 3 ) كموثقة عمار وصحيحة حمران وموثقة سماعة وغيرها والتي دلت على المسح كصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة وغيرهما .