يجب مسحه على المساجد السبعة وهي الجبهة واليدان
والركبتان وإبهاما الرجلين ويستحب إضافة طرف الأنف
إليها أيضا بل هو الأحوط .
شرح
للمستحبات وذكر في جملتها استحباب التحنيط بثلاثة عشر درهما
من الكافور فتوهم منه أن التحنيط مستحب عنده .
مع أن كلامه لا يدل إلا على استحباب التحنيط بذاك المقدار
من الكافور ، ولا دلالة فيه على استحباب أصل التحنيط . وكيف
كان فلا اشكال في وجوبه .
والأخبار الآمرة به ليست قاصرة الدلالة على وجوبه ولا قاصرة
السند .
نعم قد يتوهم أن اختلافها في بيان مواضع التحنيط - حيث ورد
في بعضها أن مواضعه في مواضع السجود ، وفي آخر : أنها جميع مسامعه وفي
ثالث : جميع مفاصله وفي رابع : غير ذلك من المواضع - دليل على الاستحباب .
و ( يرده ) : إن الاختلاف في مواضع التحنيط إنما يدل على
الاستحباب فيما اختص به كل واحد من الأخبار ، وأما بالإضافة
إلى المقدار المشترك بين جميع هذه الأخبار فليس فيها اختلاف بوجه
ولا موجب لحملها على الاستحباب فيه - وهو المساجد - فالزائد عليها
محمول على الاستحباب .
ويدلنا على وجوبه في المساجد : موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحنوط للميت ؟ فقال : ( اجعله