تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
يجب مسحه على المساجد السبعة وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا بل هو الأحوط .
شرح
للمستحبات وذكر في جملتها استحباب التحنيط بثلاثة عشر درهما من الكافور فتوهم منه أن التحنيط مستحب عنده . مع أن كلامه لا يدل إلا على استحباب التحنيط بذاك المقدار من الكافور ، ولا دلالة فيه على استحباب أصل التحنيط . وكيف كان فلا اشكال في وجوبه . والأخبار الآمرة به ليست قاصرة الدلالة على وجوبه ولا قاصرة السند . نعم قد يتوهم أن اختلافها في بيان مواضع التحنيط - حيث ورد في بعضها أن مواضعه في مواضع السجود ، وفي آخر : أنها جميع مسامعه وفي ثالث : جميع مفاصله وفي رابع : غير ذلك من المواضع - دليل على الاستحباب . و ( يرده ) : إن الاختلاف في مواضع التحنيط إنما يدل على الاستحباب فيما اختص به كل واحد من الأخبار ، وأما بالإضافة إلى المقدار المشترك بين جميع هذه الأخبار فليس فيها اختلاف بوجه ولا موجب لحملها على الاستحباب فيه - وهو المساجد - فالزائد عليها محمول على الاستحباب . ويدلنا على وجوبه في المساجد : موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الحنوط للميت ؟ فقال : ( اجعله