( فصل : في الحنوط )
وهو مسح الكافور على بدن الميت ( 1 ) .
شرح
( فصل : في الحنوط )
( 1 ) الحنوط كالوقود والسحور بمعنى ما يحنط به ، والتحنيط في
اللغة بمعنى استعمال ما يمنع عن الفساد كافورا كان أم غيره ، وأما
بحسب الاصطلاح عند الفقهاء فهو استعمال الكافور وحسب وذلك
لأن الروايات فسرته بذلك .
والكلام في ذلك يقع في جهات :
( الأولى ) : في وجوب التحنيط : لا اشكال في كونه من الواجبات
لدلالة الأخبار ( 1 ) المعتبرة عليه ، نعم نسب التوقف في وجوبه إلى
الأردبيلي ( قده ) ولم نلاحظ كلامه وإلى المراسم .
إلا أن النسبة إلى المراسم في غير محلها لأنه ذكر أولا واجبات
التجهيز ثم تعرض لأقسام الميت من الصغير والكبير وغيرهما ثم تعرض
هامش
( 1 ) يأتي ذكر مصادرها في خلال المسألة .