( فصل : في مكروهات الكفن )
وهي أمور :
( أحدهما ) قطعه بالحديد .
( الثاني ) عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديدا
ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره
ولا بأس باكماله .
( الثالث ) : بل الخيوط التي يخاط بها بريقه .
( الرابع ) : تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل
تطييبه ولو بغير البخور . نعم يستحب تطييبه بالكافور
والذريرة كما مر .
( الخامس ) : كونه أسود .
( السادس ) : أن يكتب عليه بالسواد .
( السابع ) : كونه من الكتان ولو ممزوجا .
( الثامن ) : كونه ممزوجا بالإبريسم بل الأحوط تركه
إلا أن يكون خليطه أكثر .
( التاسع ) : المماكسة في شرائه .
( العاشر ) : جعل عمامته بلا حنك .
كتاب الطهارة — صفحة 422
مساهمون: السيد الخوئي
ص٤٢٢