تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
( فصل : في مكروهات الكفن ) وهي أمور : ( أحدهما ) قطعه بالحديد . ( الثاني ) عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديدا ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ولا بأس باكماله . ( الثالث ) : بل الخيوط التي يخاط بها بريقه . ( الرابع ) : تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور . نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مر . ( الخامس ) : كونه أسود . ( السادس ) : أن يكتب عليه بالسواد . ( السابع ) : كونه من الكتان ولو ممزوجا . ( الثامن ) : كونه ممزوجا بالإبريسم بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر . ( التاسع ) : المماكسة في شرائه . ( العاشر ) : جعل عمامته بلا حنك .