( فصل : في تكفين الميت )
يجب تكفينه ( 1 ) بالوجوب الكفائي رجلا كان أو
امرأة ( 2 ) أو خنثى ( 3 ) أو صغيرا ( 4 ) .
شرح
( فصل : في تكفين الميت )
( 1 ) لا اشكال في وجوب التكفين في الشريعة المقدسة والأخبار في
ذلك مستفيضة ولم يقع خلاف فيه من أحد ، وإنما الاختلاف في
بعض الخصوصيات .
( 2 ) لاطلاق والتصريح بهما في بعض الأخبار .
( 3 ) لأنها ليست طبيعة ثالثة وإنما هي امرأة أو رجل وقد عرفت حكمهما .
( 4 ) لما تقدم في البحث عن وجوب غسل الميت من أن السقط إذا
استوت خلقته يجب تغسيله وتكفينه ولحده وأنه إذا تم له ستة أشهر
فهو تام ( 1 ) وللمطلقات الدالة على أن الميت يغسل ويكفن فإن الميت
يشمل الصبي أيضا .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 12 من أبواب غسل الميت .