وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب ، بل
وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم . وفي الكفن
يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة إلا إذا كان بعض
محل المئزر أيضا موجودا ، والأحوط القطعات الثلاثة
مطلقا . ويجب حنوطها أيضا .
شرح
وجوب الصلاة إنما هي بما إذا وجد عضو تام من أعضاء الميت من
رأس أو يد أو نحوهما .
وتدل عليه أيضا مرسلة الكليني : ( وروي أنه يصلى على الرأس
إذا أفرد من الجسد ) ( 1 ) ورواية بن المغيرة أنه قال : بلغني عن
أبي جعفر ( ع ) أنه ( يصلى على كل عضو : رجلا كان أو يدا ،
والرأس جزء فما زاد ، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم
يصل عليه ) ( 2 ) .
وهذه الأخبار حملها بعض الفقهاء على استحباب الصلاة على العضو
التام ، وقال المحقق الهمداني ( قده ) إلى الوجوب ، نظرا إلى أن
حمل الأخبار على الاستحباب خلاف الظاهر ، ولا وجه لطرح ظاهرها .
ومن الغريب أنه عبر عن رواية البرقي بالصحيحة ، والمظنون أن
الذي دعاه إلى الاحتياط في الصلاة على العضو التام والميل إلى وجوبها
هو تخيله أن الرواية صحيحة .
وليت شعري لماذا خفي عليه الأمر ؟ وهي مرسلة إذ البرقي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 11 - 12 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 11 - 12 .