تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم . وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا ، والأحوط القطعات الثلاثة مطلقا . ويجب حنوطها أيضا .
شرح
وجوب الصلاة إنما هي بما إذا وجد عضو تام من أعضاء الميت من رأس أو يد أو نحوهما . وتدل عليه أيضا مرسلة الكليني : ( وروي أنه يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسد ) ( 1 ) ورواية بن المغيرة أنه قال : بلغني عن أبي جعفر ( ع ) أنه ( يصلى على كل عضو : رجلا كان أو يدا ، والرأس جزء فما زاد ، فإذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه ) ( 2 ) . وهذه الأخبار حملها بعض الفقهاء على استحباب الصلاة على العضو التام ، وقال المحقق الهمداني ( قده ) إلى الوجوب ، نظرا إلى أن حمل الأخبار على الاستحباب خلاف الظاهر ، ولا وجه لطرح ظاهرها . ومن الغريب أنه عبر عن رواية البرقي بالصحيحة ، والمظنون أن الذي دعاه إلى الاحتياط في الصلاة على العضو التام والميل إلى وجوبها هو تخيله أن الرواية صحيحة . وليت شعري لماذا خفي عليه الأمر ؟ وهي مرسلة إذ البرقي
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 11 - 12 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 11 - 12 .
كتاب الطهارة — صفحة 211 | السيد الخوئي