تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
الأعور ( 1 ) وهي مثل الرواية السابقة إلا أنها ضعيفة بمحمد بن سنان الواقع في سندها . و ( منها ) : ما رواه خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : ( يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، فإذا كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه ) ( 2 ) . وهي أيضا على وفق القاعدة لصدق الميت على العظام المجردة كما مر كما أنه يصدق على النصف المشتمل على الصدر والقلب فيما إذا قد نصفين ، وهذا بخلاف النصف الآخر - أعني الرجلين وما فوقهما - لعدم صدق أنه زيد الميت - مثلا - . و ( منها ) : ما عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال : ( لا يصلى على عضو : رجل أو يد أو رأس منفردا ، فإذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل ) ( 3 ) . وهي بحسب السند معتبرة لأن طلحة بن زيد وإن لم يرد فيه توثيق إلا أن الشيخ ذكر أن له كتابا يعتمد عليه وهو توثيق منه له ، وأما دلالتها على ما ذكرناه فظاهرة . و ( منها ) : صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 . ( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 7 .
كتاب الطهارة — صفحة 209 | السيد الخوئي