شرح
الأعور ( 1 ) وهي مثل الرواية السابقة إلا أنها ضعيفة بمحمد بن سنان
الواقع في سندها .
و ( منها ) : ما رواه خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر ( ع )
قال : سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم
كيف يصنع به ؟ قال : ( يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، فإذا
كان الميت نصفين صلى على النصف الذي فيه قلبه ) ( 2 ) .
وهي أيضا على وفق القاعدة لصدق الميت على العظام المجردة
كما مر كما أنه يصدق على النصف المشتمل على الصدر والقلب
فيما إذا قد نصفين ، وهذا بخلاف النصف الآخر - أعني الرجلين
وما فوقهما - لعدم صدق أنه زيد الميت - مثلا - .
و ( منها ) : ما عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) أنه
قال : ( لا يصلى على عضو : رجل أو يد أو رأس منفردا ، فإذا
كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصا من الرأس واليد والرجل ) ( 3 ) .
وهي بحسب السند معتبرة لأن طلحة بن زيد وإن لم يرد فيه
توثيق إلا أن الشيخ ذكر أن له كتابا يعتمد عليه وهو توثيق منه
له ، وأما دلالتها على ما ذكرناه فظاهرة .
و ( منها ) : صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته عن أبي جعفر ( ع )
قال : ( إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ،
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 4 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 5 .
( 3 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 7 .