تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( مسألة 13 ) : إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الأعمال .
شرح
رواها عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) مع أن الظاهر أنه راجع الوسائل في المقام حيث قال : وفي الوسائل : قال الكليني ( وروي أنه يصلي على الرأس إذا أفرد من الجسد ) . وكيف كان : فالروايات ضعيفة حتى ما رواه ابن المغيرة لأنه قال : بلغني عن أبي جعفر ( ع ) ولم يذكر الواسطة في البلوغ إليه . فالأخبار مرسلة بأجمعها ، ومعارضة مع معتبرة طلحة بن زيد لو سلمنا اعتبار اسناد الروايات ولا يمكن دعوى انجبار ضعفها بعمل الأصحاب ، لعدم التزامهم بوجوب الصلاة على العضو التام بل حملها بعضهم على الاستحباب وهو الصحيح لضعف اسنادها ومعارضتها مع معتبرة طلحة بن زيد الصريحة في أن العضو لا يصلى عليه . و ( منها ) : مرسلة عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا وسط الرجل بنصفين صلي على النصف الذي فيه القلب ) ( 1 ) وهي مطابقة مع القاعدة لأن النصف الذي فيه القلب ، يصدق عليه الميت دون النصف الآخر . و ( منها ) : مرسلة البزنطي عن أصحابنا رفعه قال : المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب ) ( 2 ) وهي مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها ، نعم إذا حمل العضو الذي فيه القلب على النصف الذي فيه القلب أو الجملة المعتد بها والمشتملة على القلب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 11 - 12 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 11 - 12 .
كتاب الطهارة — صفحة 212 | السيد الخوئي