( مسألة 13 ) : إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم
وجب اجراء جميع الأعمال .
شرح
رواها عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) مع أن الظاهر أنه
راجع الوسائل في المقام حيث قال : وفي الوسائل : قال الكليني ( وروي
أنه يصلي على الرأس إذا أفرد من الجسد ) .
وكيف كان : فالروايات ضعيفة حتى ما رواه ابن المغيرة لأنه قال :
بلغني عن أبي جعفر ( ع ) ولم يذكر الواسطة في البلوغ إليه .
فالأخبار مرسلة بأجمعها ، ومعارضة مع معتبرة طلحة بن زيد
لو سلمنا اعتبار اسناد الروايات ولا يمكن دعوى انجبار ضعفها
بعمل الأصحاب ، لعدم التزامهم بوجوب الصلاة على العضو التام بل
حملها بعضهم على الاستحباب وهو الصحيح لضعف اسنادها ومعارضتها
مع معتبرة طلحة بن زيد الصريحة في أن العضو لا يصلى عليه .
و ( منها ) : مرسلة عبد الله بن الحسين عن بعض أصحابه عن
أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا وسط الرجل بنصفين صلي على النصف
الذي فيه القلب ) ( 1 ) وهي مطابقة مع القاعدة لأن النصف الذي فيه
القلب ، يصدق عليه الميت دون النصف الآخر .
و ( منها ) : مرسلة البزنطي عن أصحابنا رفعه قال : المقتول
إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب ) ( 2 ) وهي مرسلة
لا يمكن الاعتماد عليها ، نعم إذا حمل العضو الذي فيه القلب على
النصف الذي فيه القلب أو الجملة المعتد بها والمشتملة على القلب
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 11 - 12 .
( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 11 - 12 .