تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
وإن وجد عظم بلا لحم فصل عليه ) ( 1 ) . فإن أريد من قوله ( ع ) ( وإن وجد عظم بلا لحم فصل عليه ) أن القطعة المبانة من الميت إن وجد عظم منها بلا لحم صلي عليه فهو مما لم يلتزم به أحد من أصحابنا لأن العظم المجرد لم يوجبوا الصلاة عليه ، بل لو كان مع اللحم أيضا لا يجب عليه الصلاة كما تقدم في رواية طلحة بن زيد حيث قال : ( لا يصلى على عضو : رجل أو يد أو رأس ، منفردا . فالرواية على هذا التقدير - مضافا إلى عدم كونها معمولا بها - معارضة برواية طلحة بن زيد المتقدمة . وأما إذا أريد منه ما هو ظاهر الرواية من أن القتيل إذا وجد عظما بلا لحم صلي عليه لا القطعة منه ، فهو على طبق القاعدة لأن معناها : أن القتيل إذا قطع لحمه أو أكله السبع وبقي عظمه - أي تمام عظامه - وجبت عليه الصلاة ، ومن الظاهر أن العظام المجردة يصدق عليها الميت كما سبق بل يصدق الميت على معظم العظام وإن لم تكن جميعها . هذا . وقد حملها في ( الوسائل ) على وجود عظام الصدر ، وهو مما لا دليل عليه . و ( منها ) : ما رواه البرقي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( إذا وجد الرجل قتيلا فإن وجد له عضو تام صلي عليه ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن ) ( 2 ) ومضمونها أن العبرة في
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 8 . ( 2 ) الوسائل : ج 2 باب 38 من أبواب صلاة الجنازة ح 9 .